منتدى الازرق الاسلامى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الازرق الاسلامى

منتدى اسلامى بمرجعية اهل السنه والجماعه يهتم بامور المسلمين وكل ما يؤدى للارتقاء بشان المسلم من الامور الدينيه وااثقافيه والعلمية والطبيه وكل نواحى الحياه المفيده
 
البوابةالبوابة  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبتى فى الله اعتذر لكم عن غيابى عن المنتدى والنت بوجه عام خلال شهر ابريل لظروف خاصه وان شاء الله ساعود لكم قريبا ولا تنسونى من صالح دعائكم بظهر الغيب امانه اخوكم فى الله دكتور علىولا تنسوا نشر المنتدى بين اخوانكم فانا تركته بينكم امانه وان شاء الله لنا الاخره بدلا من الدنيا فنسال الله العلى القدير ان يجمعنى معكم بصحبة المصطفى صلى الله عليه وسلم فى الفردوس الاعلى بالجنهوجزاكم الله عنى كل خير

 

 ما حكم من يصلي الفجر قبل أن ينام بحجة الخوف من عدم القيام لص

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
dr_aly_mohammed
Admin
dr_aly_mohammed


ذكر
عدد الرسائل : 1809
العمل/الترفيه : medicine
تاريخ التسجيل : 17/09/2007

ما حكم من يصلي الفجر قبل أن ينام بحجة الخوف من عدم القيام لص Empty
مُساهمةموضوع: ما حكم من يصلي الفجر قبل أن ينام بحجة الخوف من عدم القيام لص   ما حكم من يصلي الفجر قبل أن ينام بحجة الخوف من عدم القيام لص Icon_minitimeالأربعاء أكتوبر 03, 2007 7:28 pm

ما حكم من يصلي الفجر قبل أن ينام بحجة الخوف من عدم القيام لصلاة الفجر في وقتها؟

لا تصح الصلاة؛ لأن دخول وقت الصلاة شرط في صحة الصلاة؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [ النساء : 103 ].



السؤال الثاني: ما هو وقت الاختيار والفضيلة والضرورة لصلاة العشاء؟

· وقت الاختيار من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل.

· وقت الفضيلة بعد مضي ثلث الليل.

· وقت الضرورة إلى طلوع الفجر.

على قول بعض أهل العلم، وبعضهم يقول: إن العشاء لا وقت ضرورة بالنسبة لها وأنه ينتهي وقتها في نصف الليل.



السؤال الثالث: رجل استيقظ قبل طلوع الشمس بدقائق وعليه جنابة هل يغتسل ويصلي الفجر بعد طلوع الشمس، أو يبادر ويصلي الفجر دون غسل؟

لا يجوز له أن يصلي قبل الاغتسال، لأن الاغتسال شرط لصحة الصلاة.



(يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى-: الشرط الثالث من شروط الصلاة: ستر العورة بما لا يصف البشرة، وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة، والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، فمن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة؛ لم تصح صلاته، ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب: ( هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها ) ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين، فإن لم يكفهما ستر أحدهما، وإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. )



تابع شروط صحة الصلاة :

· ستر العورة، فستر العورة كما ذكر المؤلف شرط من شروط صحة الصلاة لا تصح الصلاة إذا لم يتوافر هذا الشرط، فلو أن رجلا صلى وقد بدت عورته متعمدا وهو قادر على أن يسترعورته، فصلاته غير صحيحة، ما الذي يدل على هذا الشرط؟ يدل عليه أدلة منها ما يأتي:

o أولاً: قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف:31] والمراد عند كل صلاة.

o ثانياً: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: (لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار) والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه غيرهم أيضا. والمراد بالحائض هنا في الحديث: المرأة البالغة، وليس المراد بالحائض هي الحائض فعلا، لأن الحائض لا صلاة عليها،وهذا الحديث يدل على أنه يجب على المرأة البالغة أن تستر رأسها بالخمار، وأنها لو صلَّت وهي مكشوفة الرأس، فصلاتها غير صحيحة.

o ثالثاً: حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه ( قال: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد، أو في الثوب الواحد - كما جاء في بعض الروايات - قال صلى الله عليه وسلم: نعم وازْرُرْهُ ولو بشوكة ) أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد، والحديث صححه جمع منهم الترمذي والحاكم والذهبي وغيرهم.

o رابعاً: الإجماع فقد نقل ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماع العلماء على: أن من صلى عرياناً مع قدرته على اللباس، فصلاته باطلة، ونقل الإجماع أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما، ومن هنا أو مما ذكر نعرف أن ستر العورة في الصلاة شرط، وأن من قدر على أن يستر عورته في الصلاة ولم يسترها، وصلى وقد بدت عورته، فصلاته غير صحيحة.



يشترط في اللباس الذي تستر به العورة شروط :

· الشرط الأول: ألا يصف البشرة، وهذا الشرط قد أشار إليه المؤلف في قوله: ( ستر العورة بما لا يصف البشرة ) والمراد: لا يصف لون البشرة، لا يصف اللون يعني: لا يعرف لون بشرة هذا الشخص من وراء هذا الستر من وراء اللباس، أي ألا يكون شفافا.

· الشرط الثاني: أن يكون هذا اللباس طاهراً، وبناء عليه فلا يصح ستر العورة بثوب أو بلباس نجس، لقوله تعالى: ﴿ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴾ [ المدثر: 4 ]؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الغلام على ثوبه دعا بماء فنضحه عليه وطهره، وكذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتفق عليه: (أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله) وهذا يدل على وجوب تنظيف الثياب أو اللباس من النجاسة.

· الشرط الثالث: أن يكون مباحاً أي: غير محرم سواء كان محرماً لعينه كالحرير للرجل، أو كان محرماً لوصفه كالثوب المسبل الثوب الطويل بالنسبة للرجل، أو لكسبه كالمغصوب والمسروق، فإذا كان اللباس محرماً فإنه لا يجوز أن تستر به العورة في الصلاة، وبالنسبة لهذا الشرط الأخير الذي هو: أن يكون مباحاً اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الصلاة في هذا الثوب يعني: لو ستر بدنه أو عورته في ثوب محرم، كأن يكون مغصوباً أو مسروقاً أو حريراً وهو رجل هل صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟المسألة خلافية ،والأرجح: أن الصلاة صحيحة ويأثم بلبس هذا المحرم، لأن النهي هنا عائد إلى أمر لا يخص الصلاة و معنى قولهم:إن النهي عائد إلى أمر لا يخص الصلاة: أن اللباس المحرمَ محرمٌ لا لكونه في الصلاة، وإنما هو محرم دائماً يعني: محرم اللباس الحرير لباس الحرير أو اللباس المغصوب أو المسروق محرم لبسه في الصلاة وفي غير الصلاة، ولهذا قالوا: إن النهي هنا ليس عائداً إلى الصلاة وإنما عائد إلى أمر آخر، ولهذا قالوا: صلاته صحيحة ويأثم بهذا اللباس.



مسألة التفريق بين العورة في الصلاة، والعورة بالنسبة للنظر :



والواقع أن هناك فرقاً، هناك عورة في الصلاة يجب سترها، وهناك عورة في باب النظر يجب سترها وفرق بينهما، العورة في النظر تختلف عن العورة في الصلاة بمعنى:

أنه قد يجب في النظر أو في باب النظر ستر ما لا يجب في الصلاة، وقد يجب ستر شيء من البدن في الصلاة لا يجب ستره في باب النظر، فمثلاً: يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين في الصلاة ولو كانت وحدها في بيتها، ولو لم يكن عندها إلا زوجها.



طيب بالنسبة للنظر إذا كانت في بيتها ما عندها أحد ما عندها أحد يراها، ولهذا يجوز لها أن تكشف إذا لم يكن عندها إلا زوجها فكذلك، أو أحد من محارمها.



الستر الواجب في باب النظر لخوف الفتنة، بينما الستر في الصلاة لحق الله عز وجل، لأنه لا يخشى فتنة من ذلك ولا هناك نظر، ولهذا لا يجب الستر في باب النظر إلا حيث ينظر من يجب الستر عنه، بخلاف الستر في باب الصلاة فيجب ولو لم يوجد من يجب الستر عنه.



مسألة : بيان العورات الواجب سترها في الصلاة.



من منطلق أن باب الستر في الصلاة يختلف عن الستر في باب النظر، ما سنذكره الآن خاص فيما يتعلق بالعورة في الصلاة فقط، ولا يسري هذا الكلام على العورة في باب النظر، ما يخص باب النظر هذا محله أبواب أخرى، لأن الفقهاء رحمهم الله تعالى عندما يتحدثون عن العورات هنا في باب شروط الصلاة يتحدثون عن العورة الخاصة في الصلاة، وعندما يريدون العورات التي هي في باب النظر يبحثونها في أبواب أخرى مثل: باب ما يسمى عندهم بباب الحظر والإباحة، أو في باب الآداب وما أشبه ذلك.



العورات الواجب سترها:



الرجل : والمراد بالرجل عند الفقهاء هنا: من بلغ عشر سنواتٍ فأكثر، بغض النظر عن كونه بالغاً، أو لم يبلغ بعد، وعورته: ما بين السرة إلى الركبة، سواء كان حراً أو رقيقا.

الأمة : عورتها: من السرة إلى الركبة. والواقع الأمة فيها قولان بل ثلاثة أقوال:

· القول الأول: أن عورتها كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، ويستدلون على هذا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا زوج أحدكم عبده أو أمته فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت سرته إلى ركبته عورة ) قالوا: والمراد الأمة. الحديث هذا رواه الدارقطني وأبو داود، ولكن هذا الحديث ضعيف، لا يرتقي إلى درجة الحجية.

· القول الثاني: أن عورة الأمة مثل عورة الحرة تماماً، ولا فرق بينهما يعني: كلها عورة إلا وجهها وكفيها.

· أن عورة الأمة ما لا يظهر غالبا يعني: يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين والرأس والذراعين والساقين وما أشبه ذلك، وقالوا: هذه الأشياء تظهر غالبا من الإماء، وإذا جعلناها كالرجل يعني ما بين السرة إلى الركبة فقط فهذا ربما يترتب عليه فتنة، وربما يترتب على ذلك حرج أيضا.



إذا قيل: بأنها كالحرة تماما فهذا أيضا فيه حرج على الأمة، لأنها تخدم، وتشتغل وربما ينالها ضيق وحرج في العمل لو قيل بأن بدنها كله عورة.

على كل حال ينبغي أن يكون هناك فرقاً بالنسبة للإماء ومن في حكمهن، لأنهم جعلوا الحكم هنا بالنسبة للأمة التي هي رقيقة كلها، أو بعضها رقيق وبعضها حر(المعتق بعضها)، أو أيضا (أم الولد) التي استولدها سيدها يعني: حملت منه وولدت، فهذه يكون عتقها معلقاً بموت سيدها. هؤلاء حكمهن واحد بعض أهل العلم يجعل عورتهن كعورة الرجل من السرة إلى الركبة، وبعضهم... بالخلاف الذي ذكرت، ولكن ينبغي هنا حتى على القول بأن العورة بالنسبة للأمة في الصلاة ما بين السرة إلى الركبة ينبغي أن يفرق بين العورة في الصلاة والعورة في باب النظر، أنه إذا كان يخشى الفتنة فإن الحكم يختلف، وممن نبه على ذلك ابن حزم رحمه الله تعالى ، وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما قالوا: إنه يجب في باب النظر إذا كان يخشى الفتنة وكانت الأمة يعني: حسناء وجميلة، أو تشتهى، أو ينظر إليها، فيجب عليها أن تتستر كما تتستر الحرة.



الذكر أو الصبي من السابعة إلى العاشرة قالوا: عورته في الصلاة هي العورة المغلظة فقط، والمقصود بالعورة المغلظة الفرجان فقط.



الحرة البالغة كل بدنها عورة إلا (ثلاثة أقوال):

· وجهها.

· وجهها وكفيها.

· وجهها وكفيها وقدميها.

ومنشأ الخلاف هنا في باب الحرة : أنه لم يرد دليل صريح صحيح فيما يجب على المرأة ستره في الصلاة، ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه القضية، وهذا القول الأخير هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بناء على عدم وجود الدليل الصحيح الصريح الموجب لتغطية الكفين والقدمين.



ربما يقول قائل: في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، هذا الحديث ألا يدل على وجوب تغطية القدمين؟ بلى هذا الحديث يدل على وجوب تغطية القدمين، وهذا مما استدل به من يرى وجوب تغطية القدمين بالنسبة للمرأة في الصلاة، ولكن هذا الحديث ضعيف لم يصح مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصحح بعضهم وقفه كما قال ابن حجر في بلوغ المرام.



قالوا أيضا: يترتب على القول بوجوب تغطية الكفين والقدمين حرج، لأنه قد يصعب على المرأة تحاشي خروج شيء من الكفين أو القدمين، ولا سيما عند الركوع أو السجود، ولو قيل: بأن تغطية الكفين والقدمين شرط، لقيل: إنه لو انكشف شيء من بدنها- كفها أو قدمها- فمعنى هذا أن الصلاة لا تصح، ولهذا قالوا: الأولى أو الراجح : أن الكفين والقدمين أيضا تغطيتهما ليست شرطا في صحة الصلاة.



ومع هذا نقول: يتأكد على المرأة حتى ولو لم يقل أن تغطية الكفين والقدمين شرط لصحة الصلاة أن تحتاط لصلاتها، وأن تحرص على تغطية كفيها وقدميها في الصلاة، خروجاً من الخلاف.



أما الوجه: فكشفه في الصلاة محل إجماع من أهل العلم. قال ابن عبد البر رحمه الله : أجمعوا على أن للمرأة أن تكشف وجهها في الصلاة، ونقل الإجماع غيره، وأما الكفان فجمهور العلماء على أنهما ليسا بعورة، وأنه لا يجب تغطيتهما في الصلاة، وأما القدمان فمحل خلاف كما سبق، والخلاف في القدمين أقوى من الخلاف في الكفين، لأن جمهور العلماء أنه يجب ستر القدمين، يعني: عندنا الآن ثلاثة أشياء:

· الوجه: هذا محل إجماع أنه يكشف لا يجب ستره.

· الكفان: فيه خلاف ولكن الأكثر على أنهما أيضا لا يجب سترهما.

· القدمان: خلاف، والأكثر أنه يجب سترهما يعني عكس الكفين.



ولهذا الخلاف قلت: ينبغي للمرأة أن تحتاط بل يتأكد عليها أن تحتاط في صلاتها وأن تستر بدنها إلا وجهها، مع ملاحظة ما سبقت الإشارة إليه من الفرق بين العورة في الصلاة والعورة في باب النظر، لأنه في باب النظر يقصد سد ذرائع الفتنة، وعلى هذا وجب ستر جميع بدن المرأة في باب النظر على خلاف بين الفقهاء في ذلك ليس هذا موضع بسطه.



بالنسبة للرجل سبق أن عورته ما بين السرة إلى الركبة، وبناء على ذلك يجب ستر ذلك الجزء من البدن من السرة إلى الركبة ويدل على ذلك أحاديث عن علي رضي الله تعالى عنه، وعن ابن عباس، وعن جرهة بن الأسلمي، وعن محمد بن جحش تدل على وجوب تغطية الفخذ وأنه عورة بالنسبة للرجل، ولكن هذه الأحاديث بأفرادها فيها مقال يعني: كل واحد من هذه الأحاديث بوحده ضعيف ولكن قال العلماء رحمهم الله إن هذه الأحاديث بمجموعها تنهض للاستدلال وتعتبر حجة، وبناء على هذا يجب تغطية الفخذين وأنه لا يجوز كشفهما، وبناء على هذا يجب سترهما في الصلاة.



هذا هو القدر الأقل بالنسبة للرجل، دل الدليل الصحيح على أنه أيضا يجب ستر العاتقين أو أحدهما مع ما ذكر، ويدل على ذلك حديث: ( لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء ) وهذا الحديث متفق عليه، وفي رواية: ( ليس على عاتقه منه شيء ) ، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يجب ستر أحد المنكبين قول، وبعضهم قال: يجب ستر المنكبين جميعا؛ ولهذا أيضا نقول: يتأكد على الرجل المصلي أن يستر منكبيه جميعا في الصلاة، ولا سيما في الصلاة الفريضة، لأن بعض أهل العلم يفرق بين صلاة النافلة وصلاة الفرض يقول: يجب تغطية هذين المنكبين أو العاتقين في الفرض دون النفل، مع أن بعض أهل العلم قال: الأصل التعميم ولا يفرق بين الفرض والنفل إلا ما دل الدليل على التفريق فيه، والحديث جاء عاما: ( لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء ) وقال: لا يصلين أو لا يصلي كما في بعض الروايات ولم يقل صلاة الفريضة، ولهذا قال بعض أهل العلم: يعني الحكم عام في صلاة الفرض وصلاة النفل.



الذين قالوا: إن صلاة الفرض تختلف وأنه يجب تغطية الفرض فقط يعني: تغطية أحد العاتقين في الفرض فقط قالوا: بناء على أنه يخفف في النافلة في أشياء كثيرة ما لا يخفف في الفريضة؛ ولهذا قالوا: في النافلة يمكن أن يصلي على الراحلة بدون عذر، وممكن أيضا أن لا يتوجه إلى القبلة يصلي قاعدا إلى آخره. يعني: تسومح في بالنسبة لصلاة النوافل ما لم يتسامح فيه في صلاة الفرض.



الأكمل من هذا يعني عندنا الآن درجات، الواجب أو القدر المجزئ ستر العورة الذي ما بين السرة والركبة وستر أحد العاتقين، الأكمل من ذلك ستر المنكبين جميعا، الأكمل من ذلك ستر جميع البدن وأخذ الزينة الحرص على أخذ الزينة للصلاة، لأن هذا هو المتفق مع النص القرآني مع قول الله تبارك وتعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [ الأعراف: 31 ] ولهذا، لشيخ الإسلام رحمه الله كلام جميل في هذا الموضوع، وقال: إن الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه عندما تحدثوا عن شرط ستر العورة عبروا بستر العورة، وينبغي ألا يعبروا بهذا لأن هذا أوهم ينبغي أن يعبروا بما عبر به القرآن أخذ الزينة ويفصلوا ما المراد بأخذ الزينة في الصلاة.



على كل حال الدرجة الأكمل والأفضل والذي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في صلاته سواء كان رجلا أو امرأة أن يأخذ زينته في الصلاة بستر جميع بدنه، وكل ما عد من كمال اللباس، ينبغي للمسلم أن يحرص عليه في صلاته.



عاتق الرجل ليس عورة بالاتفاق ومع هذا جاء الحديث بوجوب ستره في الصلاة كما في الحديث السابق، وهذا يدل أيضا على أنه مما ينبغي أن يضاف لما ذكرنا أولا في التفريق بين العورة في الصلاة والعورة في باب النظر، يدل على أن عورة الصلاة ليست كعورة النظر، كما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [ الأعراف: 31 ]، فأخذ الزينة في الصلاة أو للصلاة شيء زائد عن ستر العورة، ولهذا يتأكد لبس اللباس الساتر في الصلاة والعناية بأخذ اللباس في الزينة.



نعود إلى كلام المؤلف لنرى هل نحن سائرون على ضوئه أم لا قال: ( وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة ) المؤلف: مشى على أن الأمة مثل الرجل يعني: عورتها ما بين السرة إلى الركبة. قال: ( والحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها ) وكأن المؤلف يرى أن القدمين عورة، ثم قال: ( وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة في الحكم ) وهذا أشرت إليه قبل قليل، ثم قال: ( ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة؛ لم تصح صلاته ) وهذا سبق أن ذكرنا الخلاف وأشرنا إلى أن الأرجح في هذه المسألة أن الصلاة تصح مع الحرمة ، مع الإثم، ثم قال: ( ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة ) وفي هذا حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثها ) وصحح الحديث الترمذي رحمه الله.



ثم قال: ( ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه؛ أجزأه ذلك ) والمؤلف بهذا يرى أنه يجب ستر أحد العاتقين في الصلاة، وقول: ( أجزأه ذلك ) أيضا إشارة إلى أن الأكمل أن يستر منكبيه جميعا، وأن يستر بدنه، وأن يأخذ زينته.



(مسألة) الحكم إذا انكشف شيء من العورة أثناء الصلاة :



الحكم إذا انكشف شيء من العورة أثناء الصلاة فلا يخلو إما أن يكون الانكشاف متعمدا، أو غير متعمد:

· فإن كان عمدا يعني متعمدا، فالصلاة تبطل سواء كان كثيرا أو قليلا.

· أما إذا كان الانكشاف غير متعمد فلا يخلو إما أن يكون يسيرا أو كثيرا:



:
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alyalazrak.ahlamontada.com
 
ما حكم من يصلي الفجر قبل أن ينام بحجة الخوف من عدم القيام لص
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الازرق الاسلامى :: منتدى الفرائض الاسلامية :: منتدى الصلاه-
انتقل الى: